حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: جو حسن ؑ اور حسین ؑ کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی برتے گا الامالی للطوسی ؒ مجلس9، بحارالانوارکتاب تاریخ فاطمۃ ؑوالحسن ؑ والحسین ؑ باب12

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]

أما المقدمة

ففي بيان أمور.

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]

أن موضوع كل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد معها خارجا و إن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين.

لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.

فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 8

و قد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فل ا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد.

ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة «1» بل و لا بما هي هي «2» ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد «3» و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة.

لا يقال هذا في الثبوت الواقعي و أما الثبوت التعبدي كما هو (1) كما هو المشهور بين الأصوليين.

(2) صرح به صاحب الفصول، الفصول/ 4.

(3) افاده الشيخ (قده) في فرائد الأصول/ 67، في بداية مبحث حجية الخبر الواحد.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

9 المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ك السنة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.

و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و إن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا.

و أما إذا كان المراد «1» من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى. و يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية) و إن كان الأولى تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه.